ملا محمد مهدي النراقي
31
جامعة الأصول
ومنها قوله تعالى : انّما حرّم عليكم الميتة والدّم ولحم الخنزير وما أهلّ لغير اللَّه به ووجه الاستدلال به على إباحة كلّ الأشياء سوى الأمور المذكورة ظاهر . والاستدلال به ايضاً مخصوص بإباحة الأشياء دون الافعال . ومنها قوله تعالى : يا ايّها النّاس كلوا ممّا في الأرض حلالاً طيّباً لا يقال : يمكن أن يكون لفظة « من » تبعيضيّة فلا يفيد الآية إباحة جميع الأشياء . لأنّا نقول : يلزم حينئذٍ ان لا يكون هذا البعض معيّناً وهذا غير مناسب لمقام الامتنان . نعم إن كان المراد من البعض البعض الّذي لم يثبت حرمته يكون صحيحاً وحينئذٍ ثبت المطلوب . ومنها قوله تعالى : قل لا أجد فيما أوحي اليّ محرّماً على طاعم يطعمه الّا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير قال بعض الفضلاء : في هذه الآية اشعار بأنّ إباحة الأشياء مركوزة في